ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النشاط السياحي - القموعة فنيدق» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12387 تاريخ 31/5/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية النشاط السياحي - القموعة فنيدق»
مركزها: برج العرب - حي آل عقل - الشارع الداخلي - العقار رقم 133 - ملك نجوى خالد فلفل - قضاء عكار.
غايتها: 1 - تنظيم المهرجانات السياحية السنوية (معارض تراثية).
2 - تعزيز وتأهيل المعالم السياحية (الطبيعية - الأثرية - التاريخية) والعمل على ترميمها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
3 - القيام بالنشاطات الإعلامية السياحية في منطقة القموعة وخارجها لإبراز الوجه الحضاري وتعزيز الدور السياحي.
4 - عقد المؤتمرات والندوات إصدار المواد الإعلامية وإقامة المهرجانات والنشاطات الترفيهية والإنمائية والفنية.
5 - المساهمة في تعزيز القطاع السياحي وتأهيل مرافقه والعمل على تحسين أوضاع قدرات العاملين.
6 - تنمية السياحة البيئية والمحافظة على ثرواتها (تنظيم حملات توعية ونظافة رحلات سياحية).
7 - المحافظة على الطابع التراثي للقرى والأرياف والعمل على تشجيع وتدريب أهل الريف على الصناعات الريفية والمنتوجات القروية إضافة الى إقامة المعارض والأسواق التراثية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عاصم محمد البعريني
سالم محمد العس
عمر حسين علي عائشه
احمد عز الدين نعمان
الشيخ محمد سهيل زكريا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر حسين علي عائشه.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الاول 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن