ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نور بيروت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17748 تاريخ 6/8/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية نور بيروت»
مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع كامل البابا - العقار رقم 2775 - ملك الحصري - الطابق الأول.
غايتها: 1 - تقديم الخدمات الخيرية الإنسانية للناس المحتاجين.
2 - المساهمة في تخفيف معاناة الأسر المحتاجة من خلال تخصيص مبلغ مالي شهري.
3 - العمل على خدمة المجتمع من خلال التعبير عن القضايا التي تشغله والإضاءة على القضايا الإجتماعية والإنسانية من خلال إقامة الندوات والإحتفالات في المناسبات الوطنية.
4 - إبراز دور المرأة في القضايا الإنسانية والإجتماعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حسين محمد شريم
ايناس فايز القضماني
محمود يحي قاطرجي
هند مصباح اسعد عرفات
يسري ابراهيم المغربي
عبد الكريم حسين عيتاني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عبد الكريم حسين عيتاني.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الاول 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن