All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2300 16/12/2019

تأسيس جمعية بإسم: «نور آمنة للثقافة والإرشاد» مركزها: الليلكي - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2300
Date
16/12/2019
Official Gazette
Issue 59, 26/12/2019, p. 4051-4052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2300 تاريخ 16/12/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نور آمنة للثقافة والإرشاد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14229 تاريخ 25/6/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«نور آمنة للثقافة والإرشاد»

مركزها: الليلكي - حي الجامعة - شارع مبارك - العقار رقم 217 - القسم رقم 11 - ملك محمود حسن حنيتو - بناية المشايخ - الطابق الاول - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية والثقافية ونشر المعرفة وإرساء القيم السماوية لتحقيق المثل العليا.

2 - العمل على تهذيب وتثقيف الناشئة من خلال بث روح المحبة والأخلاق الرفيعة وتعميم المبادئ السامية.

3 - عقد مؤتمرات وتنظيم محاضرات وندوات فكرية وثقافية.

4 - إصدار نشرات ومجلات وإجراء مسابقات ودورات تعليمية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

رانا حسن الزين

زينب حسن كرنيب

تغريد محمد جوني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة تغريد محمد جوني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن