All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2301 17/12/2019

تأسيس جمعية بإسم: «لؤلؤة الجنوب الثقافية» مركزها: زبقين - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2301
Date
17/12/2019
Official Gazette
Issue 59, 26/12/2019, p. 4052-4053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2301 تاريخ 17/12/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: « لؤلؤة الجنوب الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15939 تاريخ 24/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«لؤلؤة الجنوب الثقافية»

مركزها: زبقين - حي حزام النبي - العقار رقم 525 - ملك السيد علي رضا بزيع - قضاء صور.

غايتها: 1 - العمل على تنمية المجتمع في الميادين الثقافية والإجتماعية والفنية.

2 - مساعدة الفقراء والمحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة عبر إشراكهم في أنشطة تؤمن لهم مورد عيش كريم.

3 - الإهتمام بالشأن البيئي والمحافظة على المساحات الحرجية والخضراء.

4 - تنظيم الندوات والأمسيات واللقاءات المختلفة.

5 - إصدار نشرة ثقافية دورية تتضمن أنشطة الجمعية وبرامجها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سوسن علي بزيع

رضا علي بزيع

سمية ابراهيم بزيع

محمد علي بزيع

محمد جميل البندر

وفاء احمد بزيع

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد جميل البندر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن