المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: البوشرية - الشارع العام - العقار رقم 1894 - القسم رقم 26 - ملك الشيخ سامي أمين الجميل - قضاء المتن.
غايتها: 1 - تنظيم وتنفيذ برامج تنموية ونشاطات توعوية في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والإنسانية والثقافية والحقوقية.
2 - تنسيق وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمحاضرات والحلقات للمناقشة والحوار والتحليل والتدريب والإستشارات وتبادل الخبرات.
3 - إنتاج وإصدار ونشر أوراق ونشرات ومجلات وكتب بحثية ومواد ودراسات في المجالات التي تتقاطع مع إهتمامات الجمعية المختلفة.
4 - السعي مع الجهات المعنية للإفادة من الدراسات والتوصيات وتطوير وإصلاح التشريعات والقوانين اللبنانية.
5 - بناء علاقات تعاون متبادل إقامة الشبكات لخلق تواصل مع الهيئات والجمعيات ذات الأهداف المشتركة في لبنان وخارجه.
ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها توثيق المعلومات ونشرها بالوسائل المتاحة وخصوصا على موقعها الإلكتروني وتنظيم إجتماعات ودورات تدريبية وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومخيمات ومؤتمرات وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية، وإنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية لا تبغي الربح على أنواعها، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك أو التعاون مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية أو جمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات اخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه، والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة في أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
النائب الياس رائيف حنكش
ميشال عبدو حنكش
جو الياس الغول
خليل توفيق داغر
طوني جوزاف بو حبيب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب الياس رائيف حنكش.
«مايك يور مارك» {Make Your Mark}