All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2308 18/12/2019

تأسيس جمعية بإسم: «مايك يور مارك» {Make Your Mark} مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2308
Date
18/12/2019
Official Gazette
Issue 59, 26/12/2019, p. 4054-4055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2308 تاريخ 18/12/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مايك يور مارك» {Make Your Mark} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15132 تاريخ 5/7/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: البوشرية - الشارع العام - العقار رقم 1894 - القسم رقم 26 - ملك الشيخ سامي أمين الجميل - قضاء المتن.

غايتها: 1 - تنظيم وتنفيذ برامج تنموية ونشاطات توعوية في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والإنسانية والثقافية والحقوقية.

2 - تنسيق وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمحاضرات والحلقات للمناقشة والحوار والتحليل والتدريب والإستشارات وتبادل الخبرات.

3 - إنتاج وإصدار ونشر أوراق ونشرات ومجلات وكتب بحثية ومواد ودراسات في المجالات التي تتقاطع مع إهتمامات الجمعية المختلفة.

4 - السعي مع الجهات المعنية للإفادة من الدراسات والتوصيات وتطوير وإصلاح التشريعات والقوانين اللبنانية.

5 - بناء علاقات تعاون متبادل إقامة الشبكات لخلق تواصل مع الهيئات والجمعيات ذات الأهداف المشتركة في لبنان وخارجه.

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها توثيق المعلومات ونشرها بالوسائل المتاحة وخصوصا على موقعها الإلكتروني وتنظيم إجتماعات ودورات تدريبية وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومخيمات ومؤتمرات وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية، وإنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية لا تبغي الربح على أنواعها، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك أو التعاون مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية أو جمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات اخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه، والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة في أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

النائب الياس رائيف حنكش

ميشال عبدو حنكش

جو الياس الغول

خليل توفيق داغر

طوني جوزاف بو حبيب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب الياس رائيف حنكش.

«مايك يور مارك» {Make Your Mark}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن