All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2312 19/12/2019

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 546 تاريخ 2/4/2016 للجمعية المسماة: «مؤسسة نافلة الخيرية» {Nafela Foundation} مركزها: تعنايل - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2312
Date
19/12/2019
Official Gazette
Issue 59, 26/12/2019, p. 4055-4056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2312 تاريخ 19/12/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 546 تاريخ 2/4/2016،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة نافلة الخيرية» {Nafela Foundation} المتعلق بتعديل غايتها، والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20021 تاريخ 9/9/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«مؤسسة نافلة الخيرية» {Nafela Foundation} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 546 تاريخ 2/4/2016 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - مساعدة الفقراء على تأمين الطبابة والإستشفاء عن طريق تملكها مستوصفات ومستشفيات.

2 - نشر التربية والتعليم عن طريق فتح مدارس خاصة مجانية وغير مجانية.

3 - عدم التفرقة بين جنسيات أصحاب المساعدة ولا ديانتهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - مساعدة الفقراء على تأمين الطبابة والإستشفاء عن طريق تملكها مستوصفات ومستشفيات.

2 - عدم التفرقة بين أصحاب المساعدة ولا دياناتهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

- على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن