All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2313 19/12/2019

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لإنماء المعرفة القانونية» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2313
Date
19/12/2019
Official Gazette
Issue 59, 26/12/2019, p. 4056-4057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2313 تاريخ 19/12/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لإنماء المعرفة القانونية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11037 تاريخ 14/5/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية لإنماء المعرفة القانونية»

مركزها: الجناح - مقابل مستشفى الحريري الحكومي - العقار رقم 6502 - القسم رقم 23 - شقة رقم 15 - بناية الميس 6 - ملك مرتضى محمود قبلان - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - العمل على نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع اللبناني عبر تنظيم اللقاءات والندوات وورشات العمل والمحاضرات الهادفة.

2 - العمل مع المختصين على تطوير القوانين وتحديثها وإقتراحها على السلطات المعنية في الدولة اللبنانية.

3 - إعداد الدراسات والإحصائيات، والعمل على المساهمة في نشر الأبحاث العلمية عبر إصدارها في نشرة علمية دورية ومجلة متخصصة بعد اتباع الإجراءات الأكاديمية المعتمدة في هذا السياق.

4 - إجراء حلقات تدريبية ودورات علمية في مختلف مجالات القانون للطلاب والمعنيين بالشأن القانوني.

5 - تنظيم مؤتمرات علمية أكاديمية في مختلف مجالات القانون يكون الهدف منها السعي لبحث الإشكاليات والمستجدات القانونية.

6 - المساهمة في إنشاء مركز دراسات متخصص لتحقيق الأهداف المنشودة المذكورة أعلاه.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسن علي دبوق

محمد احمد حبحب

منى عبد الله حبحب

احمد سعد الدين اشراقيه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد احمد حبحب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن