All legislation

قرار Decision No. 1104 18/12/2019

اعتماد نماذج تصاريح خاصة بالشركات صاحبة الحقوق البترولية لجهة الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة

Type
قرار · Decision
Number
1104
Date
18/12/2019
Official Gazette
Issue 59, 26/12/2019, p. 4057-4100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1104 تاريخ 18/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على المادتين 9 و18 من القانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017 (الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقا للقانون رقم 132 تاريخ 24/08/2010)،

وبعد استطلاع رأي إدارة الأبحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابها رقم 2833 تاريخ 19/06/2019،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 601/2019/2020 تاريخ 10/10/2019)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد نماذج خاصة بالشركات صاحبة الحقوق البترولية كما يلي:

- تصريح ضريبة الدخل عن أنصبة الأرباح الموزعة وعن مخصصات أعضاء مجلس الإدارة المأخوذة من الأرباح في شركة صاحبة حق بترولي - بالدولار الاميركي (عدد الصفحات: 2)

ن -ث1/أ

- تصريح ضريبة الدخل عن فوائد الديون في شركة صاحبة حق بترولي - بالدولار الاميركي (عدد الصفحات: 2)

ن - ث/ف

- تصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية التي يتوجب على اصحابها التصريح عنها وتأدية الضريبة المترتبة عليها في شركة صاحبة حق بترولي

ن - ث 4/ج

- تصريح ضريبة الدخل عن الأموال المأخوذة من الاحتياط أو الأرباح لاسترداد أو استهلاك الأسهم وعن الجوائز والعلاوات المدفوعة الى الدائنين في شركة صاحبة حق بترولي - بالدولار الاميركي.

ن - ث1/ع

- تصريح ضريبة الدخل عن ارباح التفرغ عن الأسهم في شركة صاحبة حق بترولي - بالدولار الأميركي

ن - ث1/ح

- طلب استرداد ضريبة تطبيقاً لإتفافية تجنب الإزدواج الضريبي بين لبنان ودولة متعاقدة أخرى في شركة صاحبة حق بترولي - بالدولار الأميركي

ن - د14

- تصريح ضريبة الدخل عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة في شركة صاحبة حق بترولي (عدد الصفحات: 9)

ن - ث 2

- تعديل تصريح ضريبة الدخل عن أنصبة الأرباح الموزعة وعن مخصصات أعضاء مجلس الإدارة المأخوذة من الأرباح في شركة صاحبة حق بترولي - بالدولار الاميركي (عدد الصفحات: 3)

ن - ث1/أ/ت

- تعديل تصريح ضريبة الدخل عن فوائد الديون في شركة صاحبة حق بترولي - بالدولار الاميركي (عدد الصفحات: 3)

ن - ث1/ف/ت

- تعديل التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية التي يتوجب على اصحابها التصريح عنها وتأدية الضريبة المترتبة عليها في شركة صاحبة حق بترولي (عدد الصفحات:2)

ن - ث 4/ج/ت

- تعديل تصريح ضريبة الدخل عن الأموال المأخوذة من الاحتياط أو الارباح لاسترداد أو استهلاك الاسهم وعن الجوائز والعلاوات المدفوعة الى الدائنين في شركة صاحبة حق بترولي - بالدولار الاميركي (عدد الصفحات: 2)

ن - ث1/ع/ت

- تعديل تصريح ضريبة الدخل عن أرباح التفرغ عن الأسهم في شركة صاحبة حق بترولي - بالدولار الأميركي (عدد الصفحات: 2)

ن - ث 1/ح/ت

- تعديل طلب استرداد ضريبة تطبيقا لإتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين لبنان ودولة متعاقدة أخرى لشركة صاحبة حق بترولي - بالدولار الاميركي

ن - د14/ت

- تعديل تصريح ضريبة الدخل عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة في شركة صاحبة حق بترولي (عدد الصفحات: 10)

ن - ث2/ت

- إشعار دفع ضريبة الدخل على رؤوس الأموال المنقولة وفوائد الديون التأمينية - خاص صاحب حق بترولي - دولار اميركي

ن - ص 3

المادة 2

تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية خاصة موضوعة من قبل الإدارة المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به إعتباراً من 01/01/2020 .

18 كانون الأول 2019 وزير المالية علي حسن خليل