All legislation

قرار Decision No. 1016 23/12/2019

تبنيد رقم 878 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسّق

Type
قرار · Decision
Number
1016
Date
23/12/2019
Official Gazette
Issue 59, 26/12/2019, p. 4139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1016 تاريخ 23/12/2019
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على الرأي التبنيدي الصادر عن منظمة الجمارك العالمية لعام 2005 والمتعلق بالبند 9503.00،

بناء على احالة مديرية الجمارك العامة رقم 2210 - 9800/2018، تاريخ 12 تموز 2018،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 كانون الأول 2019،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبند ألعاب من لدائن بأشكال مختلفة، مع وعاء يحتوي على سكاكر، في البند التعريفي 9503.00 المقترن بمعدل رسم جمركي نسبته 5% من القيمة والخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

إن الصنف مدار البحث هو عبارة عن لعبة من لدائن بأشكال مختلفة، تشكل غطاء لمقبض مصنوع من اللدائن الصلبة والشفافة، بداخله حبات صغيرة من السكاكر، وهو بهذا الوصف يخضع للبند التعريفي 9503.00 وذلك سنداً للملاحظة رقم 4 من ملاحظات الفصل 95 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق.

المادة 2

يلغى التبنيد رقم 571، تاريخ 9 أيار 2006، موضوع قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 84/2006 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 23 كانون الاول 2019 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة