All legislation

قرار Decision No. 873 10/12/2019

الترخيص لمدرسة سيتي انترناشيونال سكول - زقاق البلاط بتدريس منهاج البكالوريا

Type
قرار · Decision
Number
873
Date
10/12/2019
Official Gazette
Issue 59, 26/12/2019, p. 4139-4140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 873 تاريخ 10/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الطلب المقدم من مدرسة سيتي انترناشيونال سكول - زقاق البلاط بتاريخ 2019/6/18 ومرفقاته،

بناء على المرسوم رقم 4554 تاريخ 2019/4/15 [تحديد دقائق أحكام القانون رقم 60 تاريخ 2017/10/17 (معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين)] وبخاصة المادة الثانية منه،

وبعد استطلاع رأي لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية (الكتاب الصادر عن هذه اللجنة بتاريخ 7/10/2019),

وبناء على اقتراح المدير العام للتربية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لمدرسة سيتي انترناشيونال سكول - زقاق البلاط بتدريس منهاج البكالوريا الدولية وذلك تبعا لحصولها في 2019/5/14 على الموافقة اللازمة لهذه الغاية من منظمة البكالوريا الدولية، على أن تتولى هذه المنظمة مراقبة تطبيق المنهاج المذكور في هذه المدرسة، وتشرف على الامتحانات العائدة للشهادة التي ينتهي هذا المنهاج بها (البكالوريا الدولية).

المادة 2

يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 10/12/2019 وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب