إن وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الطلب المقدم من مدرسة سيتي انترناشيونال سكول - زقاق البلاط بتاريخ 2019/6/18 ومرفقاته،
بناء على المرسوم رقم 4554 تاريخ 2019/4/15 [تحديد دقائق أحكام القانون رقم 60 تاريخ 2017/10/17 (معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين)] وبخاصة المادة الثانية منه،
وبعد استطلاع رأي لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية (الكتاب الصادر عن هذه اللجنة بتاريخ 7/10/2019),
وبناء على اقتراح المدير العام للتربية,
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص لمدرسة سيتي انترناشيونال سكول - زقاق البلاط بتدريس منهاج البكالوريا الدولية وذلك تبعا لحصولها في 2019/5/14 على الموافقة اللازمة لهذه الغاية من منظمة البكالوريا الدولية، على أن تتولى هذه المنظمة مراقبة تطبيق المنهاج المذكور في هذه المدرسة، وتشرف على الامتحانات العائدة للشهادة التي ينتهي هذا المنهاج بها (البكالوريا الدولية).
يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.
بيروت في 10/12/2019
وزير التربية والتعليم العالي
أكرم شهيب