All legislation

قرار Decision No. 269 16/12/2019

السماح بالتداول بمياه شرب

Type
قرار · Decision
Number
269
Date
16/12/2019
Official Gazette
Issue 59, 26/12/2019, p. 4144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 269 تاريخ 16/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 161:1999 (مواصفة مياه الشرب)،

بناء على قرار تعليق التداول رقم 250/1/أ.ت تاريخ 18/11/2019،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمياه الشرب من انتاج معمل مياه السلسبيل الكائن في انصارية، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية، لعينة من مياه الشرب التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 161: 1999 .

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الإعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/12/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش