All legislation

قرار Decision No. 741 19/09/2019

منع الصيد البري على العقارات المستأجرة من قبل شركة عكار المستدامة ش.م.ل في منطقة عندقت وكذلك ضمن نطاق 500 متر بجوار ومحاذاة كل من توربينات الرياح المركبة على هذه العقارات وذلك ضمن حدود منطقة عندقت العقارية - قضاء عكار، وكذلك منع الصيد البري على العقارات المستأجرة من قبل الشركة نفسها في منطقة كفرتون، ومنطقة السهلة العقارية - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
741
Date
19/09/2019
Official Gazette
Issue 59, 26/12/2019, p. 4146-4147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 741 تاريخ 19/09/2019
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) ولا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على المرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 (النظام الداخلي للمجلس الأعلى للصيد البري)،

بناء على المرسوم رقم 3204 تاريخ 29/5/2018 (تعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري)،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/2012 (تحديد الاراضي التي يمنع الصيد فيها بناء لطلب مالكيها أو مستثمريها وتنظيم وضع لوحات منع الصيد عليها)،

بناء على قرار مجلس بلدية عندقت رقم 32/2019 تاريخ 12/7/2019 القاضي بمنع الصيد البري على العقارات المستأجرة من قبل شركة عكار المستدامة ش.م.ل وضمن نطاق 500 متر بجوار ومحاذاة كل من توربينات الرياح المركبة عليها، وذلك ضمن حدود منطقة عندقت - قضاء عكار،

بناء على طلب منع الصيد البري المقدم من شركة عكار المستدامة ش.م.ل تاريخ 8/7/2019 المسجل في وزارة البيئة تحت رقم 3452/ب تاريخ 8/7/2019،

بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/2019،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يمنع الصيد البري على العقارات المستأجرة من قبل شركة عكار المستدامة ش.م.ل في منطقة كفرتون، ومنطقة السهلة، ومنطقة عندقت - قضاء عكار، المحددة كالتالي:

- العقار الخاص ملك السيد رشدي خالد الادرع في منطقة كفرتون - قضاء عكار كما هو مثبت في العلم والخبر الصادر عن مختار كفرتون بتاريخ 9/11/2018 والمصدق من محافظ عكار بتاريخ 6/12/2018 والمحدد في الخريطة المرفقة بالعلم وخبر، والذي تم استئجاره من قبل الشركة بموجب العقد الموقع بين الشركة وبينه بتاريخ 26/6/2019 لمدة 28 سنة.

- العقار الخاص ملك السيد محمد شوقي الادرع في منطقة كفرتون - قضاء عكار كما هو مثبت في العلم والخبر الصادر عن مختار كفرتون بتاريخ 9/11/2018 والمصدق من محافظ عكار بتاريخ 18/12/2018 والمحدد في الخريطة المرفقة بالعلم وخبر، والذي تم استئجاره من قبل الشركة بموجب العقد الموقع بين الشركة وبينه بتاريخ 26/6/2019 لمدة 28 سنة.

- العقار الخاص ملك السيد عيسى مالك الادرع في منطقة كفرتون - قضاء عكار كما هو مثبت في العلم والخبر الصادر عن مختار كفرتون بتاريخ 9/11/2018 والمصدق من محافظ عكار بتاريخ 6/12/2018 والمحدد في الخريطة المرفقة بالعلم وخبر، والذي تم استئجاره من قبل الشركة بموجب العقد الموقع بين الشركة وبينه بتاريخ 26/6/2019 لمدة 28 سنة.

- العقار الخاص ملك السيد أحمد مصطفى الادرع في منطقة كفرتون - قضاء عكار كما هو مثبت في العلم والخبر الصادر عن مختار كفرتون بتاريخ 9/11/2018 والمصدق من محافظ عكار بتاريخ 6/12/2018 والمحدد في الخريطة المرفقة بالعلم وخبر، والذي تم استئجاره من قبل الشركة بموجب العقد الموقع بين الشركة وبينه بتاريخ 26/6/2019 لمدة 28 سنة.

- العقار الخاص ملك كل من السادة احمد خالد كنعان، علي مصطفى كنعان، محمد أسعد كنعان، أحمد مصطفى كنعان، خالد مصطفى كنعان، حسن أسعد كنعان في منطقة السهلة - قضاء عكار كما هو مثبت في العلم والخبر الصادر عن مختار السهلة بتاريخ 16/11/2018 والمصدق من محافظ عكار بتاريخ 31/1/2019 والمحدد في الخريطة المرفقة بالعلم وخبر، والذي تم استئجاره من قبل الشركة بموجب العقد الموقع بين الشركة وبين كل من الافراد المذكورين بتاريخ 7/6/2019 لمدة 28 سنة.

- العقارات الاميرية ملك بلدية عندقت ذات الارقام 3863، 3864، 3865 من منطقة عندقت العقارية والمستأجرة من قبل الشركة بموجب العقد الموقع بين الشركة واعضاء مجلس بلدية عندقت بتاريخ 30/4/2019 لمدة 28 سنة، كما ويمنع الصيد البري ضمن نطاق 500 متر بجوار ومحاذاة كل من توربينات الرياح المركبة على هذه العقارات، وذلك ضمن حدود منطقة عندقت العقارية.

المادة 2

توضع لوحات تعلن عن منع الصيد البري على العقارات المذكورة اعلاه وفقاً للمادة السابعة من قرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/2012، وحسب المواقع التي تحددها الشركة المعنية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

19 أيلول 2019 وزير البيئة فادي جريصاتي