المادة 1
تعين لجنة من المتطوعين قوامها:
- السيد نبيل علي صالح - بلدية رامية
- السيد علي محمود خليل - بلدية رامية
- المهندس حسين بزيع - جمعية جبل عامل الانمائية
- السيد محمد يوسف عيسى - مختار بلدة رامية
- د. فاطمة موسى ياسين - خبيرة بيئية
قرار Decision No. 957 09/12/2019
ان وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 199 تاريخ 18/11/2011 القاضي بإنشاء «محمية رامية الطبيعية» في قضاء بنت جبيل،
بناء على التسميات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتابين التاليين:
- كتاب بلدية رامية عدد 297/ص تاريخ 9/9/2019 المسجل في وزارة البيئة برقم 4924/ب تاريخ 17/9/2019 .
- كتاب جمعية جبل عامل الانمائية رقم 62/2019 تاريخ 14/10/2019 المسجل في وزارة البيئة برقم 5616/ب تاريخ 16/10/2019 .
يقرر ما يلي:
تعين لجنة من المتطوعين قوامها:
- السيد نبيل علي صالح - بلدية رامية
- السيد علي محمود خليل - بلدية رامية
- المهندس حسين بزيع - جمعية جبل عامل الانمائية
- السيد محمد يوسف عيسى - مختار بلدة رامية
- د. فاطمة موسى ياسين - خبيرة بيئية
تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية رامية الطبيعية رقم 199 تاريخ 18/11/2011، بالإضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.
تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي تعده وتعرضه على وزارة البيئة لإبداء الرأي والتصديق عليه، وذلك عند اول جلسة لها بعد استلام مهامها.
تقيّم دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.
تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
9 كانون الأول 2019 وزير البيئة فادي جريصاتي