All legislation

تعميم Circular No. 19 06/12/2019

دليل تنقيح وتدقيق بيانات الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط

Type
تعميم · Circular
Number
19
Date
06/12/2019
Official Gazette
Issue 59, 26/12/2019, p. 4149-4163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 19 تاريخ 06/12/2019
Source
Lebanese University

استناداً الى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما قانون حماية نوعية الهواء رقم 78 تاريخ 13/4/2018 سيما البند 71 من المادة 7 (التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط) الذي ينص على ما يلي: «تضع وزارة البيئة، بشكل دوري (شهريا على الأقل)، تقريراً وطنياً عن نوعية الهواء المحيط يكون مرجعاً رئيسياً للمعلومات المتعلقة بنوعية الهواء المحيط ومصادر تلوّثه»؛

وحيث أن وزارة البيئة تملك شبكة وطنية لرصد نوعية الهواء المحيط مؤلفة من:

- 15 محطة لرصد الملوثات الهوائية المعيارية

- 3 محطات لرصد الغبار

- 8 محطات للرصد الجوي؛

وحيث أن البيانات الناتجة عن شبكة الرصد، التي تشكل المحتوى الأساسي للتقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط تستلزم قبل نشرها جملة من عمليات التنقيح والتدقيق للتأكد من صحة هذه البيانات وضمان جودتها وسلامتها مما يضمن تجنب أية قراءات وتحليلات خاطئة للوضع البيئي تؤدي الى استنتاجات خاطئة؛

ونظراً لتعدّد منهجيات عملية التنقيح والتدقيق؛

أعدّت وزارة البيئة دليلاً موحّداً للتنقيح وتدقيق البيانات الناتجة عن الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط (Validation Guideline) ليكون هذا الدليل المرجع الرسمي في لبنان المعتمد من قبل الوزارة لإجراء تدقيق وتنقيح البيانات الناتجة عن الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط.