All legislation

قرار Decision No. 12759 10/02/2018

شطب اسم مؤسسة عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
12759
Date
10/02/2018
Official Gazette
Issue 59, 26/12/2019, p. 4164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12759 تاريخ 10/02/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 12745 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2018،

وبناء على كتاب السيد عصام عبدالله دامرجي بصفته صاحب «مؤسسة دامرجي للصيرفة لصاحبها عصام دامرجي» تاريخ 20/1/2018،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة دامرجي للصيرفة لصاحبها عصام دامرجي» المسجل في اللائحة المذكور تحت رقم 598 .

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه