المادة 1
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة دامرجي للصيرفة لصاحبها عصام دامرجي» المسجل في اللائحة المذكور تحت رقم 598 .
قرار Decision No. 12759 10/02/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 12745 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2018،
وبناء على كتاب السيد عصام عبدالله دامرجي بصفته صاحب «مؤسسة دامرجي للصيرفة لصاحبها عصام دامرجي» تاريخ 20/1/2018،
يُقرر ما يأتي:
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة دامرجي للصيرفة لصاحبها عصام دامرجي» المسجل في اللائحة المذكور تحت رقم 598 .
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه