All legislation

مرسوم Decree No. 6037 24/12/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار رئاسة مجلس الوزراء لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
6037
Date
24/12/2019
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2020, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6037 تاريخ 24/12/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 118 تاريخ 22/8/2019،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

3.467.250.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وأربعماية وسبعة وستون مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات اخرى

النبذة 2 - انشاءات اخرى لمجلس الانماء والاعمار

800.000 $ بدل تلزيم تشغيل وصيانة 4 محطات ضخ مياه الصرف الصحي في كل من شكا وأنفه والهري لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي لمدة سنة إعتباراً من 11/2/2019 ولغاية 10/2/2020 ضمناً.

$ 400.000 بدل تلزيم تشغيل وصيانة محطتي ضخ مياه الصرف الصحي في راسنحاش وبدنايل لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي لمدة سنة إضافية إعتباراً من 1/1/2019 ولغاية 31/12/2019 ضمناً.

1.100.000 $ بدل تلزيم تشغيل وصيانة 6 محطات ضخ مياه الصرف الصحي في منطقة البترون لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي لمدة سنة إضافية إعتباراً من 1/3/2019 ولغاية 28/2/2020 ضمناً.

3.467.250.000/ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وأربعماية وسبعة وستون مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل