All legislation

مرسوم Decree No. 6044 24/12/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الإنماء والإعمار- رئاسة مجلس الوزراء لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
6044
Date
24/12/2019
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2020, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6044 تاريخ 24/12/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 17/10/2019،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

885.194.000 /ل.ل.

فقط ثمانماية وخمسة وثمانون مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع

البند 228 - صيانة

الفقرة 4 - صيانة الانشاءات المائية

النبذة 4 - صيانة لانشاءات المياه المبتذلة

مساهمة مالية لتأمين التعويضات المستحقة لمتعهد مشروع انشاء شبكات الصرف الصحي لقرى بلديات الشوف السويجاني شركة {GENECO} (العقد رقم 12031) بنتيجة تطبيق معادلات تعديل الاسعار.

885.194.000/ل.ل.

فقط ثمانماية وخمسة وثمانون مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل