إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل اعتمادات من ادارة الى ادارة اخرى)، لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019)،
بناء على اقتراح وزراء الزراعة والدفاع الوطني والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
يحوّل من الموازنة العامة لعام 2019 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب /57.128.900/ل.ل.
(فقط سبعة وخمسون مليوناً ومئة وثمانية وعشرون ألفاً وتسعماية ليرة لبنانية).
الى الجزء الأول:
الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2 - الجيش
الوظيفة 210 - الدفاع العسكري
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 - محروقات سائلة /57.128.900/ل.ل.
فقط سبعة وخمسون مليوناً ومئة وثمانية وعشرون ألفاً وتسعماية ليرة لبنانية.
يخصص هذا الإعتماد لدفع بدلات المحروقات لرش مبيدات زراعية لمكافحة الحشرات الحرجية وحقول القمح بواسطة الطوافات التابعة للقوات الجوية حتى نهاية العام 2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الزراعة
الامضاء: حسن اللقيس
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل