All legislation

مرسوم Decree No. 6038 24/12/2019

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الزراعة - المديرية الادارية المشتركة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
6038
Date
24/12/2019
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2020, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6038 تاريخ 24/12/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل اعتمادات من ادارة الى ادارة اخرى)، لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019)،

بناء على اقتراح وزراء الزراعة والدفاع الوطني والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحوّل من الموازنة العامة لعام 2019 الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب /57.128.900/ل.ل.

(فقط سبعة وخمسون مليوناً ومئة وثمانية وعشرون ألفاً وتسعماية ليرة لبنانية).

الى الجزء الأول:

الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني

الفصل 2 - الجيش

الوظيفة 210 - الدفاع العسكري

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 - محروقات سائلة /57.128.900/ل.ل.

فقط سبعة وخمسون مليوناً ومئة وثمانية وعشرون ألفاً وتسعماية ليرة لبنانية.

المادة 2

يخصص هذا الإعتماد لدفع بدلات المحروقات لرش مبيدات زراعية لمكافحة الحشرات الحرجية وحقول القمح بواسطة الطوافات التابعة للقوات الجوية حتى نهاية العام 2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: حسن اللقيس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل