All legislation

قرار Decision No. 2361 26/12/2019

إعلان حل مجلس بلدية ميروبا - قضاء كسروان وتكليف قائمقام كسروان القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2361
Date
26/12/2019
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2020, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2361 تاريخ 26/12/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2244/ب تاريخ 9/12/2019،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية ميروبا - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام كسروان القيام بأعمال مجلس بلدية ميروبا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن