All legislation

قرار Decision No. 1150 30/12/2019

استبدال عبارة المكاتب الافتراضية (Virtual Offices) الواردة في القرار رقم 474/1 الصادر في 19/5/2014 (الإجراءات التي يتوجب الالتزام بها من قبل المكلفين المعنيين بخدمة المكاتب الافتراضية (Virtual Offices) بعبارة المكاتب المجهزة للعمل (Serviced Offices)

Type
قرار · Decision
Number
1150
Date
30/12/2019
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2020, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1150 تاريخ 30/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادة 32 منه،

بناء على القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44/2008) لا سيما المواد 38 ولغاية 47 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 1/2019 - 2020 تاريخ 07/10/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تستبدل عبارة «المكاتب الافتراضية» (Virtual Offices) اينما وردت في القرار رقم 474/1 الصادر في 19/5/2014بعبارة المكاتب المجهزة للعمل (Serviced Offices).

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويعمل به من تاريخ نشره.

30 كانون الأول 2019 وزير المالية علي حسن خليل