المادة 1
تستبدل عبارة «المكاتب الافتراضية» (Virtual Offices) اينما وردت في القرار رقم 474/1 الصادر في 19/5/2014بعبارة المكاتب المجهزة للعمل (Serviced Offices).
قرار Decision No. 1150 30/12/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادة 32 منه،
بناء على القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44/2008) لا سيما المواد 38 ولغاية 47 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 1/2019 - 2020 تاريخ 07/10/2019،
يقرر ما يأتي:
تستبدل عبارة «المكاتب الافتراضية» (Virtual Offices) اينما وردت في القرار رقم 474/1 الصادر في 19/5/2014بعبارة المكاتب المجهزة للعمل (Serviced Offices).
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويعمل به من تاريخ نشره.
30 كانون الأول 2019 وزير المالية علي حسن خليل