All legislation

مذكرة Memorandum 24/12/2019

إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «علي هدى رمضان» واعتبار بطاقته الشخصية وبطاقة مستخدمه بحكم الملغاة

Type
مذكرة · Memorandum
Date
24/12/2019
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2020, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 24/12/2019
Source
Lebanese University

المرجع: إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 19538/2019 تاريخ 6/12/2019 .

بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «علي هدى رمضان»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.

كما قررنا شطب إسم كل من المستخدمين: طانيوس الياس الدكاش وبراق محمود محمود عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع المتوفي علي هدى رمضان، واعتبار البطاقة الشخصية العائدة لكل من المخلص المتوفي ومستخدمه السابق براق محمود محمود بحكم الملغاة. وتدعى رئاسة ضابطة بيروت الى العمل على سحب البطاقة الشخصية العائدة للمستخدم السابق طانيوس الدكاش.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.