مذكرة Memorandum 24/12/2019
إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «علي هدى رمضان» واعتبار بطاقته الشخصية وبطاقة مستخدمه بحكم الملغاة
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 24/12/2019
- Official Gazette
- Issue 1, 02/01/2020, p. 5-6
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 24/12/2019
- Source
- Lebanese University
المرجع: إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 19538/2019 تاريخ 6/12/2019 .
بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «علي هدى رمضان»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.
كما قررنا شطب إسم كل من المستخدمين: طانيوس الياس الدكاش وبراق محمود محمود عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع المتوفي علي هدى رمضان، واعتبار البطاقة الشخصية العائدة لكل من المخلص المتوفي ومستخدمه السابق براق محمود محمود بحكم الملغاة. وتدعى رئاسة ضابطة بيروت الى العمل على سحب البطاقة الشخصية العائدة للمستخدم السابق طانيوس الدكاش.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.