المادة 1
يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بمياه الشرب من انتاج معامل النور لتعبئة المياه الكائن في اركي، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من مياه الشرب التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 161: 2016 (مواصفة مياه الشرب) من الناحية الجرثومية،
- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا المحل لمياه الشرب للمواصفة اللبنانية المذكورة اعلاه.