All legislation

مرسوم Decree No. 6063 30/12/2019

إبرام مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ووزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
6063
Date
30/12/2019
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2020, p. 123-131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6063 تاريخ 30/12/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادتين 52 و65 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019، لا سيما المادة 85 منه،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2019 و10/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 24/3/2019 بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ووزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني المتضّمنة هبة، وهي عبارة عن دراجات إسعافية عدد (16) وتقدّر قيمة الهبة ب /318.000.000/ ل.ل (ثلاثمائة وثمانية عشر مليون ليرة لبنانية) وفقاً للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل