All legislation

مرسوم Decree No. 6081 03/01/2020

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 5331 تاريخ 30 تموز 2019 (إستعادة الجنسية اللبنانية للمدعوة دانيال الياس الصيداوي)،

Type
مرسوم · Decree
Number
6081
Date
03/01/2020
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2020, p. 133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6081 تاريخ 03/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 5331 تاريخ 30/7/2019 (إستعادة الجنسية اللبنانية للمدعوة دانيال الياس الصيداوي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح المرسوم رقم 5331 تاريخ 30/7/2019 في مادته الأولى ليصبح: «إعتبار السيدة دانيال الياس الصيداوي لبنانية».

المادة 2

يُبلّغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن