المادة 1
يصحح المرسوم رقم 5331 تاريخ 30/7/2019 في مادته الأولى ليصبح: «إعتبار السيدة دانيال الياس الصيداوي لبنانية».
مرسوم Decree No. 6081 03/01/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 5331 تاريخ 30/7/2019 (إستعادة الجنسية اللبنانية للمدعوة دانيال الياس الصيداوي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
يصحح المرسوم رقم 5331 تاريخ 30/7/2019 في مادته الأولى ليصبح: «إعتبار السيدة دانيال الياس الصيداوي لبنانية».
يُبلّغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن