إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 203 و205 منه،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،
وبناء على الموافقة الإستثنائية رقم 3350/م.ص تاريخ 30/12/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس سلفة خزينة بقيمة /5،2/ مليار ل.ل (فقط ملياران ونصف المليار ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقا للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: استكمال تسديد الدفعة رقم (31) من قرض تطوير وتوسيع مرفأ طرابلس المترتبّ على مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لصالح البنك الأوروبي للتثمير.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبحسب ما تسمح به القوانين المرعية.
مدة السلفة: سنة واحدة إعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفة تأدية السلفة: تسدد هذه السلفة باعادة قيمتها نقداً الى الخزينة ضمن المهل المحددة لذلك.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى كل من وزارة الاشغال العامة والنقل ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس
وزير المالية
الامضاء: على حسن خليل