المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
7.000.000.000 /ل.ل.
فقط سبعة مليارات ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2 - الجيش
الوظيفة 210 - الدفاع العسكري
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 2 - لوازم ادارية
النبذة 2 - نفقات تغذية 7.000.000.000 /ل.ل.
فقط سبعة مليارات ليرة لبنانية.