All legislation

مرسوم Decree No. 6070 30/12/2019

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في القبة (قضاء عاليه) باسم «غدي كوميونيتي سكول».

Type
مرسوم · Decree
Number
6070
Date
30/12/2019
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2020, p. 136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6070 تاريخ 30/12/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة اماني نبيل الجردي والمسجل بالرقم 90/12 تاريخ 13/1/2015 المتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في القبة (قضاء عاليه) باسم «غدي كوميونيتي سكول».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة اماني نبيل الجردي المولودة عام 1984 في الشويفات (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكمبيوتر، والموسيقى والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /816/ من منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه) باسم «غدي كوميونيتي سكول».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب