All legislation

قرار Decision No. 2743 24/12/2019

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
2743
Date
24/12/2019
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2020, p. 137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2743 تاريخ 24/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد رياض الياس رحال المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة بيروت المسجل برقم 4127/ق تاريخ 26/11/2019،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 10/12/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد رياض الياس رحال من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة بيروت.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/12/2019 وزير العدل د. البرت سرحان