المادة 1
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد رياض الياس رحال من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة بيروت.
قرار Decision No. 2743 24/12/2019
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد رياض الياس رحال المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة بيروت المسجل برقم 4127/ق تاريخ 26/11/2019،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 10/12/2019،
يقرر ما يأتي:
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد رياض الياس رحال من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة بيروت.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/12/2019 وزير العدل د. البرت سرحان