All legislation

قرار Decision No. 16 02/01/2020

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية بحواره - قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
02/01/2020
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2020, p. 138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 02/01/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 1927/ب تاريخ 19/11/2019.

بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

المختار الياس ميشال فرح - رئيسا

طوني الياس خير الله - عضوا

سمير ميشال الصليبي - عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية بحواره - قضاء عاليه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن