المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
المختار انطوان حبيب ميلان موسى - رئيسا
انطوان نجيب اسعد - عضوا
نزيه أمين ضاهر - عضوا
قرار Decision No. 26 02/01/2020
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 1927/ب/2017 تاريخ 15/4/2019.
بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
المختار انطوان حبيب ميلان موسى - رئيسا
انطوان نجيب اسعد - عضوا
نزيه أمين ضاهر - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية عين تراز - قضاء عاليه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن