All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2352 26/12/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المتخرجين من جامعات ومعاهد هولندا في لبنان» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2352
Date
26/12/2019
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2020, p. 2352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2352 تاريخ 26/12/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المتخرجين من جامعات ومعاهد هولندا في لبنان»

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11092 تاريخ 15/5/2019،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية المتخرجين من جامعات ومعاهد هولندا في لبنان»

مركزها: الشياح - حي ماضي - العقار رقم 5008 - القسم رقم 16 - ملك محمد سعيد علي مراد - بناية علي الشاعر - الطابق الثالث - قضاء بعبدا.

غايتها: - تسهيل التعارف والتواصل بين المتخرجين من هولندا وتعزيز الروابط بينهم.

- تبادل الخبرات بين المتخرجين من هولندا بما يعود بالنفع على مسار أعمالهم ومحيطهم.

- توطيد العلاقات بين لبنان وهولندا وتبادل الثقافات بين البلدين.

- القيام بنشاطات إجتماعية، ثقافية وترفيهية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عليا عبد الفتاح شعبان

سعيد ميلاد معتوق

فاطمه ابراهيم خليل

د. جواد يوسف ابي عقل

صفاء محمد سعيد مراد

خلود اسدالله شعبان

سيرانا سمير الفخري

هبه فؤاد حمادي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة صفاء محمد سعيد مراد

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن