All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2373 30/12/2019

تأسيس جمعية بإسم: «الحميرة بلدتي - عكار» مركزها: الحميرة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2373
Date
30/12/2019
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2020, p. 147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2373 تاريخ 30/12/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الحميرة بلدتي - عكار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25251 تاريخ 27/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الحميرة بلدتي - عكار»

مركزها: الحميرة - الشارع العام - حارة التحتا - العقار رقم 311 - ملك حنا جميل حنا - قضاء عكار.

غايتها: - تقديم الدعم الإجتماعي والتربوي لكافة أبناء المنطقة.

- العمل على تفعيل دور الشباب في الحقل الإنمائي.

- تنمية بلدة الحميرة عن طريق إسداء التعليم والدعم الصحي والخدمات الإنمائية وبناء المدارس والمراكز الصحية.

- التدريب المهني والتوعية وتنمية القدرات.

- الإهتمام بشؤون أصحاب الإحتياجات الخاصة.

- تمكين النساء وتنمية قدراتهم ومشاركتهم المجتمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حنا جرجس حنا

فاتن ابراهيم ابراهيم

جورجات البير بشاره

جورج يوسف سليمان

دارين نقولا شمس

حنا جميل حنا

زخريا الياس بشاره

سوسن جورج الخوري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حنا جميل حنا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن