All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2376 30/12/2019

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى العبادية الإجتماعي» مركزها: العبادية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2376
Date
30/12/2019
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2020, p. 147-148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2376 تاريخ 30/12/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى العبادية الإجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13605 تاريخ 18/6/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«منتدى العبادية الإجتماعي»

مركزها: العبادية - شارع الجوزات - منطقة العبادية العقارية - العقار رقم 1177 - ملك مازن عصام ثابت - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - النشاطات الثقافية: إقامة نشاطات وندوات ولقاءات ثقافية وتربوية وعلمية بهدف نشر الثقافة والمعرفة بين أعضائها وفي محيطهم وتشجيع الأعمال الثقافية والأبحاث العلمية.

2 - النشاطات الفنية: إقامة نشاطات ومعارض فنية (كمعارض رسم وغيرها) ومعارض حرفية وإقامة ندوات يتمحور موضوعها حول دور الفن بكافة أشكاله وأهميته في المجتمع، على أن يتم الاستحصال على ترخيص مسبق لإقامة معارض وأسواق تجارية في لبنان من وزارة الاقتصاد والتجارة.

3 - النشاطات الإجتماعية: كإقامة نشاطات وندوات خيرية هدفها مكافحة الآفات الإجتماعية (إدمان كحول ومخدرات وإدمان قمار) ومساعدة الفقراء والمعوزين والأيتام.

4 - النشاطات البيئية: إقامة ندوات ونشاطات تهدف الى المحافظة على المساحة الخضراء في البلدة، والتشجيع على ثقافة التشجير والقيام بحملات في هذا الخصوص، والقيام بحملات نظافة على نطاق البلدة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ألان وليم العيلي

باسم اميل ماضي

مروان توفيق النمر

حسن رامز بو حمره

نسيم وجدي عدنان

فيصل عارف النجار

يامن عصام ماضي

حمزه انيس بركه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن رامز بو حمره.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن