All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2377 30/12/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تجمع شباب ترشيش» "Association of Youth Tarshish" مركزها: تعلبايا - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2377
Date
30/12/2019
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2020, p. 149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2377 تاريخ 30/12/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تجمع شباب ترشيش» "Association of Youth Tarshish" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19844 تاريخ 19/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: تعلبايا - شارع الربيع - خلف صيدلية الشعب - العقار رقم 2214 - ملك خليل يوسف جبر - قضاء زحلة.

غايتها: تهدف الجمعية إلى إنماء المواطن والإرتقاء بمستوياته الإقتصادية والإجتماعية والثقافية عبر تنظيم ورعاية نشاطات لا تتوخى الربح، تشمل هذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر.

أ - تنمية العمل الإجتماعي:

1 - القيام بندوات ثقافية للتوعية على العلاقة بين الأفراد ومؤسسات الدولة أو بين أفراد المجتمع والقطاع الخاص.

2 - القيام بمشاريع بيئية على سبيل المثال حتى يعي الفرد أن من واجباته المحافظة على طبيعة المنطقة التي ينتمي إليها ومن خلالها يحافظ على الثروة البيئية الوطنية.

3 - المساعدة في حل المشكلات المرتبطة بالوضع الإجتماعي للأفراد وتحسين قطاع التعليم.

ب - توعية الشباب في سبيل العمل التطوعي.

ج - الإهتمام بالنشاطات الثقافية الهادفة لإنماء الإنسان فكريا وثقافيا.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نزار ابراهيم سعيفان

حسين عادل جبر

عمر انور جبر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر انور جبر.

«جمعية تجمع شباب ترشيش» "Association of Youth Tarshish"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن