All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2382 31/12/2019

تأسيس جمعية بإسم: «المركز الدولي للبحث والتعليم» مركزها: المشرفية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2382
Date
31/12/2019
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2020, p. 150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2382 تاريخ 31/12/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز الدولي للبحث والتعليم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18895 تاريخ 26/8/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«المركز الدولي للبحث والتعليم»

مركزها: المشرفية - منطقة الشياح العقارية - العقار رقم 3405 - القسم رقم 20 - سنتر الغبيري - ملك يوسف ابراهيم يوسف ناصر الدين، علي ابراهيم يوسف ناصر الدين، علي يوسف شرارة ومحمد يوسف شرارة - الطابق الرابع - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - تطوير مهارات البحث العلمي والمعرفي عند طلاب الجامعات والمدارس والمهنيات.

2 - تقديم المساعدة الأكاديمية والفنية والتقنية لتحسين البرامج التعليمية والتدريبية ورفع مستوى الأبحاث والدراسات المعدة من طلاب الجامعات.

3 - تعزيز التفاعل البحثي والأكاديمي بين المؤسسات والهيئات الرسمية والخاصة في لبنان والخارج.

4 - إنشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل التعليمية والمهنية الفنية والتقنية ومعاهد التعليم العالي.

5 - ترجمة ونشر الأبحاث والدراسات في مختلف الإختصاصات العلمية والأكاديمية.

6 - السعي وراء تحقيق مواصفات لخريجي الجامعات تؤهلهم لنيل فرص عمل ملائمة والحدّ من البطالة.

7 - زيادة الوعي والتكامل الإنساني وتحفيز النشاط التعاوني والتطوعي في الشريحة الشبابية لا سيما الجامعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. علي احمد ناصر

زهراء علي ناصر

مصطفى مصباح كعور

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي احمد ناصر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن