المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«شباب قانا» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2512 تاريخ 21/11/2017.
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - إستعادة المكانة السياحية لبلدة قانا والتعريف بها وبتاريخها.
2 - تعزيز النشاطات الثقافية داخل البلدة وتشجيعها وجذب المبادرات الداعمة لها.
3 - تطوير مهارات وأساليب العمل الجماعي بين أبناء القرية، ودعم الشباب والنساء بشكل خاص للإندماج بشكل فاعل ضمن هذا العمل بما يؤدي الى تطوير المفاهيم الإجتماعية السائدة.
4 - تعزيز الثقافة البيئية والتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على بيئة صحية وتخطي المشكلات التي تهدد الثروة الحرجية والبرية وصحة أبناء البلدة والبلدات المحيطة.
5 - مراقبة ومتابعة السلطات المحلية في أدائها ولا سيما المرتبطة بأهداف الجمعية.
6 - دعم المشاريع الصغيرة وتشجيعها لا سيما تلك التي تنشئها وتديرها نساء البلدة.
7 - إنشاء مدرسة لتأهيل الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة (توحد، نقص أوكسيجين، متلازمة داون، شلل دماغي ونصفي، ضمور عضلات، إعاقات سمعيّة، تثلث الصبغية وغيرها).
8 - المساهمة في إنشاء حضانة أطفال متخصصة وفي إقامة برامج الدعم النفسي والإجتماعي وإنماء القدرات الإنسانية والسعي لإقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
1 - إستعادة المكانة السياحية لبلدة قانا والتعريف بها وبتاريخها.
2 - تعزيز النشاطات الثقافية داخل البلدة وتشجيعها وجذب المبادرات الداعمة لها.
3 - تطوير مهارات وأساليب العمل الجماعي بين أبناء القرية، ودعم الشباب والنساء بشكل خاص للإندماج بشكل فاعل ضمن هذا العمل بما يؤدي الى تطوير المفاهيم الإجتماعية السائدة.
4 - تعزيز الثقافة البيئية والتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على بيئة صحية وتخطي المشكلات التي تهدد الثروة الحرجية والبرية وصحة أبناء البلدة والبلدات المحيطة.
5 - مراقبة ومتابعة السلطات المحلية في أدائها ولا سيما المرتبطة بأهداف الجمعية.
6 - دعم المشاريع الصغيرة وتشجيعها لا سيما تلك التي تنشئها وتديرها نساء البلدة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.