ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 41/أد تاريخ 6/4/1999 وتعديله برقم 654 تاريخ 7/5/2009،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «التنمية والتطوير الإجتماعي» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19587 تاريخ 3/8/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«التنمية والتطوير الإجتماعي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 41/أد تاريخ 6/4/1999 وتعديله برقم 654 تاريخ 7/5/2009.
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - إنّ هدف الجمعية هي خيرية مجانية لا تتوخى الربح.
2 - تدريب المنتسبين إنسانياً وثقافياً والقيام بحملات توعية.
3 - القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية والصحية والإنسانية والثقافية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
1 - إنّ هدف الجمعية هي خيرية مجانية لا تتوخى الربح.
2 - تدريب المنتسبين إنسانياً وثقافياً والقيام بحملات توعية.
3 - القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية والصحية والإنسانية والثقافية.
4 - إنشاء معهد ومركز تأهيل وتدريب مهني ومجمع لإيواء الطلاب.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الثاني 2020
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن