مذكرة Memorandum 24/12/2019
إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «محمد ربيع محمد نبيه دمشقية».
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 24/12/2019
- Official Gazette
- Issue 2, 09/01/2020, p. 154-155
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 24/12/2019
- Source
- Lebanese University
المرجع: إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 19710/2019 تاريخ 10/12/2019.
بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «محمد ربيع محمد نبيه دمشقية»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.
كما قررنا دعوة مديرية الإقليم في بيروت إلى العمل على استرجاع البطاقة الشخصية العائدة للمخلص المتوفي.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.