All legislation

مذكرة Memorandum 24/12/2019

إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «محمد ربيع محمد نبيه دمشقية».

Type
مذكرة · Memorandum
Date
24/12/2019
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2020, p. 154-155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 24/12/2019
Source
Lebanese University

المرجع: إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 19710/2019 تاريخ 10/12/2019.

بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «محمد ربيع محمد نبيه دمشقية»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.

كما قررنا دعوة مديرية الإقليم في بيروت إلى العمل على استرجاع البطاقة الشخصية العائدة للمخلص المتوفي.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.