All legislation

قرار Decision No. 1223 17/12/2019

اعتماد مناهج لإختصاصات خاصة لا تؤدي لنيل شهادات رسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
قرار · Decision
Number
1223
Date
17/12/2019
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2020, p. 155-260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1223 تاريخ 17/12/2019
Source
Lebanese University

إن المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف،

بناء على المذكرة الإدارية رقم 65/م/2019 تاريخ 2019/5/24 (قبول طلب المدير العام بالتكليف للتعليم المهني والتقني أعفاءه من تكليفه بهذه المديرية العامة وتكليف مدير المعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام المدير العام لها)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته.

بناء على المرسوم رقم 3666 تاريخ 2000/8/18 (تنظيم لجان المناهج والتدريب وتحديد التعويضات العائدة لها) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/12 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح كل من رئيس المصلحة الفنية بالإنابة ورئيس مصلحة التأهيل المهني بالتكليف،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد مناهج لإختصاصات خاصة لا تؤدي لنيل شهادات رسمية المبينة أدناه وفق الوثائق المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه:

- مساعد ميكانيكي صيانة السيارات

- مساعد ميكانيكي صيانة الدراجات النارية

- مشغّل ومصلّح أجهزة الهاتف الخليوي

- مساعد طاهي

- مساعد مزين شعر نسائي

- مساعد مزين شعر رجالي

- خيّاط

- عامل حدائق

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 17 كانون الأول 2019 المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف د. هنادي بري