ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/ كانون 2019/2 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 1961/12/27 (تحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء هذه الخدمات) وتعديلاته اللاحقة بالمرسوم 4276 تاريخ 1981/8/27،
بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 1992/12/30 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية) لاسيما (الفقرة 2 من رابعا في القسم الثالث)،
بناء على القرار رقم 1/273 تاريخ 2016/3/21،
بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار والصيانة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل رسوم المكالمات الهاتفية الدولية بالليرة اللبنانية المستوفاة من مشتركي شبكتي الهاتف الثابت والخليوي حسب ما هو مبين في الجدول المرفق ربطاً.
أما بالنسبة لرسوم المكالمات الدولية العائدة لخدمة ISDN Basic Rate Access والمستوفاة بالليرة اللبنانية من المشتركين فهي مضاعفة لأسعار المكالمات الهاتفية الدولية المطبقة.
تلغى جميع النصوص والقرارات السابقة التي تتعارض ومضمون هذا القرار.
يبلغ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1 كانون الثاني 2019 ولمدة سنة ويجدد تلقائيا اذا لم يصدر أي قرار مخالف له.
بيروت في 30 كانون الاول 2019
وزير الاتصالات
محمد شقير