All legislation

قرار Decision No. 2 02/01/2020

ترخيص جمعية رياضية بإسم جمعية «نادي بانشو الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
02/01/2020
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2020, p. 264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 02/01/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

وحيث انه مرّ اكثر من شهرين على إحالة الملف إلى وزارة الداخلية والبلديات لابداء الراي دون إعادته.

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي بانشو الرياضي» رقم 2689/د تاريخ 31/7/2019،

بناء على إقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي بانشو الرياضي»

مركزها: المنصورية، قضاء: المتن: محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: الشطرنج.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جان جورج ابي حيدر، روني الياس صادق، جوزف جورج ماضي، كميل داني بطراني، الياس ديمتري ملكي، تابت انيس تابت.

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعدّل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبة المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الهيئة التأسيسية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الثاني 2020 وزيرالشباب والرياضة محمد فنيش