ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 70 منه،
وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص «المادة 7 مكرر» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/2/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«« على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني وارد اليها من الخارج بذات عملة التحويل.»
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 8/1/2020.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30 كانون الأول 2019
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه