All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13164 30/12/2019

تعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13164
Date
30/12/2019
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2020, p. 264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13164 تاريخ 30/12/2019
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 70 منه،

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص «المادة 7 مكرر» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/2/2000 ويستبدل بالنص التالي:

«« على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني وارد اليها من الخارج بذات عملة التحويل.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 8/1/2020.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 كانون الأول 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه