All legislation

قرار Decision No. 10 08/01/2020

تفويض بعض الصلاحيات المحافظ الى مصلحة زراعة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
08/01/2020
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2020, p. 265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 08/01/2020
Source
Lebanese University

إن محافظ جبل لبنان.

بناء على المرسوم 2075 تاريخ 20/12/2017 (تعيين المحافظ).

بناء على المرسوم الاشتراعي 116/59 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري العام).

بناء على المرسوم الاشتراعي 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) والمرسوم التطبيقي العائد له الصادر بالمرسوم رقم 2894 تاريخ 12/6/1959.

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان صلاحية منح الإجازات الإدارية والصحية والعائلية وإجازات الأمومة للعاملين في هذه الوحدة وذلك لغاية 31/12/2020 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2020 محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي