المادة 1
يفوض الى رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان صلاحية منح الإجازات الإدارية والصحية والعائلية وإجازات الأمومة للعاملين في هذه الوحدة وذلك لغاية 31/12/2020 .
قرار Decision No. 10 08/01/2020
إن محافظ جبل لبنان.
بناء على المرسوم 2075 تاريخ 20/12/2017 (تعيين المحافظ).
بناء على المرسوم الاشتراعي 116/59 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري العام).
بناء على المرسوم الاشتراعي 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) والمرسوم التطبيقي العائد له الصادر بالمرسوم رقم 2894 تاريخ 12/6/1959.
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
يفوض الى رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان صلاحية منح الإجازات الإدارية والصحية والعائلية وإجازات الأمومة للعاملين في هذه الوحدة وذلك لغاية 31/12/2020 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2020 محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي