All legislation

مرسوم Decree No. 6156 21/01/2020

تسمية السيد حسان دياب رئيساً لمجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
6156
Date
21/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6156 تاريخ 21/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجُمهُوريّة،

بناءً على الدستور، لا سيما البند 3 من المادة 53 منه،

بناء على المرسوم رقم 6155 تاريخ 21/1/2020 المتضمن إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمى السيد حسان دياب رئيساً لمجلس الوزراء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 21 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون