All legislation

علم وخبر Notice of association No. 50 03/01/2020

تأسيس جمعية بإسم:{ Lebanese - Art Workforce Initiative {LB -- AWI مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
50
Date
03/01/2020
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2020, p. 266-267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 50 تاريخ 03/01/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: { Lebanese -- Art Workforce Initiative {LB -- AWI والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25774 تاريخ 14/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الأشرفية - العقار رقم 1738 - القسم رقم 11 - شارع ختشادوريان - بناية مبيض - ملك نينا سليم عساف وكريستيان حوزف غسطين - الطابق الخامس.

غايتها: تنشط الجمعية في مجالات الخدمة العامة الشاملة في الحقل الفني، التثقيفي، التعليمي، الإجتماعي، والتربوي ولا تتعاطى الجمعية أي نوع من أنواع السياسة ولا تتوخى الربح في أعمالها، خاضعة لنصوص هذا النظام، ولنظام الداخلي، والقوانين النافذة وخاصة قانون الجمعيات اللبناني.

الغاية هي:

1 - ضم مجموعة من المختصين في شتى أنواع الفنون في مجال الإدارة والمتابعة بغية إحتضان صقل وإبراز والإضاءة على المواهب كل في مجاله كما في غاية هذه المجموعة العمل على تقديم مستوى جميل من الفنون والارتقاء بذوق وثقافة المتلقي.

2 - وضع الدراسات حول النشاطات الفنية، التثقيفية والإجتماعية وجلب التمويل لها.

3 - العمل على التشبيك والترابط بين الجمعيات وتلك ذات الأهداف المشتركة والمكملة.

4 - العمل على بناء الكفاءات وتبني ترويج التقنيات والممارسات الأفضل بغية تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

كارول جورج نعمه

سنتيا ايلي ساسين

ليال غازي محفوظ

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ليال غازي محفوظ.

Lebanese -- Art Workforce Initiative {LB -- AWI}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن