All legislation

مرسوم Decree No. 6098 16/01/2020

قبول هبة مقدمة من Terre des hommes foundation لصالح المحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
6098
Date
16/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6098 تاريخ 16/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لاسيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من Terre des hommes foundation لصالح المحاكم الشرعية السنية، وهي عبارة عن أعمال الترميم والتأهيل والتجهيز لغرفة انتظار صديقة للأطفال الذين يرافقون اهلهم الى المحكمة، وتقدر قيمتها بحوالي /12.418.500/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليونا واربعماية وثمانية عشر الفا وخمسماية ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل