إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من Hewlett--Packard من خلال شركة اكتيف نيتووركس ش.م.ل. لصالح مكتب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، وهي عبارة عن:
وتقدر قيمة الهبة بحوالي /4.522.500/ل.ل. (فقط أربعة ملايين وخمسماية واثنان وعشرون الفا وخمسماية ليرة لبنانية).
ARUBA 2930F 48GB 4SFB + Switch SN# CN93HKV0TH
ARUBA 2930F 48GB 4SFB + Switch SN# CN93HKV0RO
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل