All legislation

مرسوم Decree No. 6100 16/01/2020

قبول هبة مقدمة من Kaspersky Lab لصالح مكتب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية

Type
مرسوم · Decree
Number
6100
Date
16/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6100 تاريخ 16/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من Kaspersky Lab لصالح مكتب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، وهي عبارة عن Kaspersky EDR التي توفر رخص ل/150/ حاسوب لمدة سنة للحماية من القرصنات والاختراقات لشبكة المعلوماتية، وتبلغ قيمتها /9600/ د.أ. (فقط تسعة آلاف وستماية دولار اميركي لا غير) ما يعادل /14.472.000/ل.ل. (فقط اربعة عشر مليونا واربعماية وإثنان وسبعون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل