All legislation

مرسوم Decree No. 6105 17/01/2020

قبول هبة مقدمة من شركة ميدوير داتا سيستمز ش.م.ل. لصالح رئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
6105
Date
17/01/2020
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2020, p. 344-345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6105 تاريخ 17/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لاسيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة ميدوير داتا سيستمز ش.م.ل. لصالح رئاسة مجلس الوزراء والمفصلة وفق الجدول المرفق، وتقدر قيمتها ب/16.650/ د.أ (فقط ستة عشر الفاً وستماية وخمسون دولار اميركي لا غير)، ما يعادل /25.099.875/ ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليوناً وتسعة وتسعون الفاً وثمانماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل