إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لاسيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من شركة ميدوير داتا سيستمز ش.م.ل. لصالح رئاسة مجلس الوزراء والمفصلة وفق الجدول المرفق، وتقدر قيمتها ب/16.650/ د.أ (فقط ستة عشر الفاً وستماية وخمسون دولار اميركي لا غير)، ما يعادل /25.099.875/ ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليوناً وتسعة وتسعون الفاً وثمانماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل