إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من الشركة الهندسية للتصميم والصناعة ش.م.م.. لصالح مكتب وزير دولة لشؤون التنمية الادارية، وهي عبارة عن تقديم خبرات لاجراء اختبارات للتحقق من الأمن السيبراني وقواعد البيانات لتكنولوجيا المعلومات وحمايتها، وتقدر قيمتها بحوالي /7.500.000/ ل.ل. (فقط سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل